علي أصغر مرواريد

256

الينابيع الفقهية

بلغ فقذف فقال القاذف : هو رق ، وأنكر ، ثبت الحد على رأي . وعاقلة اللقيط الإمام إن لم يتوال أحدا ، فلو قتل خطأ فالدية للإمام ، وعمدا له القصاص ، وكذا في الجراح مع الصغر على رأي ، ولو بلغ فالدية على الإمام إذا قتل خطأ والقصاص عليه في العمد ، والدية في شبيهه ، ولو اختلفا في الإنفاق فالقول قول الملتقط في المعروف ، وكذا لو كان في ماله ، ولو التقطه اثنان وتشاحا أقرع بينهما ، ولو ترك أحدهما للآخر صح ، ولو ادعى التقاطه اثنان أقرع بينهما مع البينة ، ومع عدمها لصاحب اليد ، ومع عدمها يدفعه الحاكم إلى من أراد ، ولو أقاما بينة ببنوته أقرع ولا تأثير لو اختص أحدهما بالالتقاط . ولو وجد عبده في غير مصره كلف من يشهد بالعين ، ولا يجب حمل العبد إلى الشهود . ويكره الالتقاط إلا مع تحقق التلف ، والتقاط العصا والشظاظ والوتد والحبل ، وغير ذلك مما تكثر فائدته وتقل قيمته ، ويستحب الإشهاد . ولا يؤخذ البعير في الكلأ والماء أو إذا كان صحيحا ، ومعه يضمنه ، ويبرأ بالتسليم إلى صاحبه أو الحاكم مع التعذر ، وكذا البغل والفرس والبقرة والحمار ، وإن ترك من جهد في غير كلأ وماء أخذ وملك ولا ضمان ، وكذا البواقي . وتؤخذ الشاة في الفلاة ويملكها ويضمن ، أو يحتفظها ، أو يدفعها إلى الحاكم ولا ضمان ، وكذا صغار الإبل وما ذكر . ولا يؤخذ ما يمتنع بالعدو كالغزال ، وبالطيران ، ولا يؤخذ الحيوان مطلقا في العمران ، فإن أخذ تخير بين الدفع إلى الحاكم ، فإن تعذر أنفق ورجع وبين الاحتفاظ والإنفاق ولا رجوع ، والشاة يحسبها ثلاثة أيام ثم يتصدق بثمنها . ولا يشترط الإسلام ولا الحرية في ملتقط الحيوان والأموال ، ويأخذها المولى وليس بواجب وإن كان العبد فاسقا ، ويعرفها ويملكها بعد سنة أو يحتفظها ، وكذا ولي الطفل والمجنون ، إلا أن التمليك هاهنا لهما ، ولو أعتق بعد الالتقاط من غير